كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4209 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وصححه ابن حبان (¬1) .
4210 - وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان (¬2) أيضًا من حديث معقل بن يسار، وصححه الحاكم.
قوله: «الباءة» بالهمز وتاء تأنيث ممدود قيل هي النكاح وقيل مؤنته وهو الظاهر فإن الأول لا يناسبه. قوله: «فعليه بالصوم» . قوله: «أغض للبصر» أي أشد غضًا أو أشد إحصانًا لأنه يمنعه عن الوقوع في المحظور. قوله: «وجاء» بكسر الواو والمد وهو في الأصل أن يرضَّ أنثى الفحل رضًا شديدًا فتذهب شهوة الجماع، فالصوم وجاء أي يقطع النكاح كما يقطع الوجاء. قوله: «التبتل» هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح كما في "الدر النثير".
[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها
4211 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وتقدم (¬3) قريبًا.
4212 - وعن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني
¬_________
(¬1) أحمد (3/158، 245) ، ابن حبان (9/338) (4028) ، وهو عند البيهقي (7/81) .
(¬2) سيأتي برقم (4216) .
(¬3) تقدم قريبًا برقم (4213) .