كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الحاكم (¬1) .
4213 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة» رواه أحمد (¬2) وقد تكلم في إسناده.
4214 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا جابر تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا، فقال: هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) .
4215 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬4) .
¬_________
(¬1) أبو داود (2/220) (2050) ، النسائي (6/65) ، ابن حبان (9/364) (4057) ، الحاكم (2/176) .
(¬2) أحمد (2/171-172) .
(¬3) جزء من حديث طويل وورد بألفاظ عديدة عند البخاري (2/739، 810، 3/1083، 5/1954، 2008، 2009، 2053، 2347) (1991، 2185، 2805، 4791، 4947، 4949، 5052، 6024) ، مسلم (2/1087-1089) (715) ، أبو داود (2/220) (2048) ، النسائي (6/65) ، الترمذي (3/406) (1100) ، ابن ماجه (1/598) (1860) ، أحمد (3/294، 302، 308، 369، 390) ، وهو عند ابن حبان (6/431-432) (2717) .
(¬4) البخاري (5/1958) (4802) ، مسلم (2/1086) (1466) ، أبو داود (2/219) (2047) ، النسائي (6/68) ، ابن ماجه (1/597) (1858) ، أحمد (2/428) ، وهو عند ابن حبان (9/344) (4036) ، والدارمي (2/179) (2170) ، وأبي يعلى (11/451) (6578) .