كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[1/98] باب الغسل من التقاء الختانين
413 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه (¬1) ، ولأحمد ومسلم (¬2) : «وإن لم يُنزل»

414 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬3) وصححه، ولفظه: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» .

415 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها» رواه الترمذي (¬5) وصححه.

416 - وعن عائشة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم (¬6) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/110) ، مسلم (1/271) ، أحمد (2/234، 393، 470، 520) .
(¬2) أحمد (2/347) ، مسلم (1/271) .
(¬3) أحمد (6/47، 112، 161) ، مسلم (1/271) ، الترمذي (1/181، 182) .
(¬4) أحمد (5/115، 116) ، أبو داود (1/55) .
(¬5) الترمذي (1/183) .
(¬6) مسلم (1/272) .

الصفحة 140