كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4216 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة تنكح على دينها ومالها أو جمالها فعليك بذات الدين تربت يداك» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬1) .
قوله: «لحسبها» بفتح الحاء والسين المهملتين بعدها باء موحدة هو الشرف.
[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها
4217 - عن عراك عن عروة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك؟ فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال» رواه البخاري (¬2) هكذا مرسلًا.
4218 - وعن أم سلمة قالت: «لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له: إن لي بنتًا وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» مختصر من مسلم (¬3) .
[29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته
4219 - عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» رواه أحمد ومسلم (¬4) .
¬_________
(¬1) مسلم (2/1087) (715) ، الترمذي (3/396) (1086) ، وهو عند أحمد (3/302) ، والنسائي (6/65) .
(¬2) البخاري (5/1954) (4793) .
(¬3) مسلم (2/931) (918) .
(¬4) أحمد (4/147) ، مسلم (2/1034) (1414) ، وهو عند أبي يعلى (3/298) (1762) .