كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4220 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» رواه البخاري والنسائي (¬1) .

4221 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬2) .

[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة
4222 - عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنًا ولا نفقة، قالت: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أحللت فآذنيني فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله، قالت: فتزوجته فاغتبطت به» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) .

4223 - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: ((فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
¬_________
(¬1) البخاري (5/1976) (4849) ، النسائي (6/73) ، وهو عند أبي يعلى (11/205) (6317) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/4) ، وابن حبان (9/358) (4050) .
(¬2) أحمد (2/42) ، البخاري (5/1975) (4848) ، النسائي (6/73-74) .
(¬3) مسلم (2/1119) (1480) ، أبو داود (2/285) (2284) ، النسائي (6/75-76) ، الترمذي (3/441) (1135) ، ابن ماجه (1/601) (1869) ، أحمد (6/411) ، مالك في "الموطأ" (2/580-581) (1210) .

الصفحة 1401