كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء! فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليًا فدعي به، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن قال: معي سورة كذا وكذا، عددها، قال: تقرأهن على ظهر قلبك، قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية له: «فانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري: «أمكناكها بما معك من القرآن» ولأبي داود عن أبي هريرة: «ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية» وقد تقدم حديث سهل هذا في الإجارة وسيأتي في كتاب النكاح (¬1) .

4226 - وعن المغيرة بن شعبة «أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإنه أحرى إن يدوم بينكما» رواه الخمسة إلا أبا داود وأخرجه الدارمي وابن حبان وصححه، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬2) .

4227 - وعن أبي هريرة قال: «خطب رجل من الأنصار امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» رواه أحمد ومسلم (¬3) من حديث أبي
¬_________
(¬1) تقدم برقم (3836) ، وسيعيده برقم (4385) .
(¬2) النسائي (6/69) ، الترمذي (3/397) (1087) ، ابن ماجه (1/600) (1866) ، أحمد (4/244-245، 246) ، الدارمي (2/180) (2172) ، ابن حبان (9/351) (4043) .
(¬3) أحمد (2/299) ، مسلم (2/1040) (1424) ، وهو عند النسائي (6/69، 77) ، وابن حبان (9/349، 351) (4041، 4044) ، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة.

الصفحة 1403