كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
حازم.
4228 - وعن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ: رجاله ثقات.
4229 - وعن موسى بن عبد الله بن أبي حميدة أو حميدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد والطبراني والبزار (¬2) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح.
4230 - وعن محمد بن سلمة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه (¬3) .
4231 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: انظري
¬_________
(¬1) أحمد (3/334) ، أبو داود (2/228) (2082) ، الحاكم (2/179) .
(¬2) أحمد (5/424) ، الطبراني في "الأوسط" (1/279) (911) ، البزار (2/159 كشف رقم 1418) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/14) .
(¬3) أحمد (4/225، 226) ، ابن ماجه (1/599) (1864) ، ابن حبان (9/349-350) (4042) ، الحاكم (2/492) ، وهو عند البيهقي (7/85) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/13) ، وعبد الرزاق (6/158) ، وابن أبي شيبة (4/21، 22) ، والطيالسي (1/164) ، والطبراني في "الكبير" (19/223) .