كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني والبيهقي (¬1) قال المنذري: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.

4236 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» .

4237 - وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك» رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬2) .

4238 - وعن بريدة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وأخرجه البزار والطبراني في "الأوسط" (¬4) قال في مجمع الزوائد: رجال الطبراني ثقات.
¬_________
(¬1) الطبراني في "الكبير" (20/211، 211) (486، 487) .
(¬2) الحديث الأول تقدم برقم (690) ، والحديث الثاني أخرجه: حمد (4/358، 361) ، مسلم (3/1699) (2159) ، أبو داود (2/246) (2148) ، الترمذي (5/101) (2776) ، وهو عند الدارمي (2/361) (2643) ، وابن حبان (12/383) (5571) ، والنسائي في "الكبرى" (5/390) (9233) ، والطبراني في "الكبير" (2/337) ، والطيالسي (1/93) (672) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/15) .
(¬3) أحمد (5/351، 353، 357) ، أبو داود (2/246) (2149) ، الترمذي (5/101) (2777) ، وهو عند الحاكم (2/212) ، والبيهقي (7/90) .
(¬4) البزار (2/280-281) (701) ، الطبراني في "الأوسط" (1/209) ، أحمد (1/159) ، ابن حبان (12/381) (5570) من حديث علي.

الصفحة 1406