كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (¬1) وقال: مرسل خالد لم يسمع من عائشة.

4243 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» رواه أبو داود والبيهقي وابن مردويه (¬2) وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث.

4244 - ويعضده قوله: - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» وقد تقدم (¬3) في باب المكاتب.
قوله: «دريك» بضم الدال مصغر وهو ثقة وقيل بفتح الدال والضم أكثر.

[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة
4245 - عن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح عليكم الطائف، فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تدخلن هؤلاء عليكم» متفق عليه (¬4) .
¬_________
(¬1) أبو داود (4/62) (4104) .
(¬2) أبو داود (4/62) (4106) ، البيهقي (7/95) .
(¬3) تقدم برقم (4194) من حديث أم سلمة.
(¬4) البخاري (4/1572، 5/2006، 2208) (4069، 4937، 5548) ، مسلم (4/1715) = = (2180) ، أحمد (6/290، 318) ، وهو عند مالك (2/767) (1457) ، وأبي داود (4/283) (4929) ، والنسائي في "الكبرى" (5/395، 396) ، وابن ماجه (1/613، 2614) (1902، 2614) ، والبيهقي (8/224) ، وأبي يعلى (12/394-395) (6960) ، والطبراني في "الكبير" (23/342، 382) ، وابن أبي شيبة (5/319) ، والحميدي (1/142) (297) .

الصفحة 1408