كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرج حديث عائشة أيضًا أبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (¬1) ، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: أنه أصح حديث في الباب.

4253 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي (¬2) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ: رجاله ثقات، وقال في "خلاصة البدر": رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بغير نفسها.

4254 - وعن عكرمة بن خالد قال: «جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها» رواه الشافعي والدارقطني (¬3) .

4255 - وعن الشعبي قال: «ما كان أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد في
¬_________
(¬1) أبو داود (2/229) (2083) ، الترمذي (3/407) (1102) ، ابن ماجه (1/605) (1879) ، أحمد (6/47، 165) ، أبو داود الطيالسي (1/206) (1463) ، ابن حبان (9/384) (4074) ، الحاكم (2/182، 183) ، وهو عند الدارقطني (3/221) ، والبيهقي (7/105) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/7) ، وعبد الرزاق (6/195) ، والحميدي (1/112) ، وأبي يعلى (8/251) (4837) .
(¬2) ابن ماجه (1/606) (1882) ، الدارقطني (3/227) ، البيهقي (7/110) .
(¬3) الشافعي (1/290) ، الدارقطني (3/225) (20) ، وهو عند البيهقي (7/111) ، وعبد الرزاق (6/198) .

الصفحة 1412