كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4258 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) ، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (¬2) : «والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي (¬3) : «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان (¬4) وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها» .
4259 - وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا (¬5) .
¬_________
(¬1) مسلم (2/1037) (1421) ، أبو داود (2/232) (2098) ، النسائي (6/84) ، الترمذي (3/416) (1108) ، ابن ماجه (1/601) (1870) ، أحمد (1/219، 241-242، 345) ، وهو عند مالك (2/524) (1092) ، وابن حبان (9/395، 397) (4084، 4087) ، والدارمي (2/186) (2188) ، والشافعي في "المسند" (1/172) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/11) ، والطبراني في "الكبير" (10/307) .
(¬2) أحمد (1/219) ، مسلم (2/1037) (1421) ، أبو داود (2/232) (2099) ، النسائي (6/85) (3264) ، وهي عند ابن حبان (9/398) (4088) ، والطبراني في "الكبير" (10/307) .
(¬3) أحمد (1/261) ، النسائي (6/84) ، وهي عند الدارقطني (3/239) (65) .
(¬4) أبو داود (2/233) (2100) ، النسائي (6/85) (3263) ، ابن حبان (9/399) (4089) ، البيهقي (7/118) ، وهو عند عبد الرزاق (6/145) ، وأحمد (1/334) .
(¬5) البخاري (5/1974، 6/2547) (4845، 6546) ، أبو داود (2/233) (2101) ، النسائي (6/86) ، ابن ماجه (1/602) (1873) ، أحمد (6/328) ، وهو عند مالك (2/535) (1113) ، والشافعي (1/172) ، والدارمي (2/187) (2192) ، وابن الجارود (1/178) (710) .