كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

الزوائد": ورجال أحمد ثقات.

4265 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي إسناده مجهول.
قوله: «تستأمر» أي يطلب الأمر منها. قوله: «خنساء» بخاء معجمة بعدها نون بوزن حمراء، وخدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة. قوله: «فحطت إليه» أي: مالت إليه وأسرعت، وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة.

4266 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه (¬2) .

4267 - ورواه أحمد والنسائي (¬3) حديث ابن بريدة عن عائشة ورجال ابن ماجه رجال الصحيح.

[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه
4268 - عن أم سلمة «أنها لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بخطبتها، قالت: ليس أحدًا من أولادي شاهد ولا غايب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله
¬_________
(¬1) أحمد (2/34) ، أبو داود (2/232) (2095) ، عبد الرزاق (6/149) .
(¬2) ابن ماجه (1/602) (1874) .
(¬3) أحمد (6/136) ، النسائي (6/86) ، وهو عند البيهقي (7/118) ، وابن أبي شيبة (3/459) ، والطبراني في "الأوسط" (7/58) ، وأبو نعيم في الحلية (6/214) ، والدارقطني (3/232) .

الصفحة 1417