كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
- صلى الله عليه وسلم - فزوجه» رواه أحمد والنسائي (¬1) وقد أعل الحديث بأن عمر المذكور كان صغيرًا وقت التزويج وقيل: المراد بعمر بن الخطاب وهو ابن عمها، وقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، وقال الأمام أحمد: إن النكاح بغير ولي من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[29/15] باب ما جاء في العضل
4269 - عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية: ((وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)) [البقرة:232] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري (¬3) : «وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي.
¬_________
(¬1) أحمد (6/295، 313، 317) ، النسائي (6/81) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/11-12) ، والحاكم (2/195) ، وابن حبان (7/212-213) (2949) .
(¬2) البخاري (5/2041) (5021) ، أبو داود (2/230) (2087) ، الترمذي (5/216) (2981) ، وهو عند ابن حبان (9/379) (4071) ، والحاكم (2/307) ، والدارقطني (3/224) ، والبيهقي (7/104) ، والنسائي في "الكبرى" (6/302) (11041) ، والطبراني في "الكبير" (20/204) (468) ، والطيالسي (1/125) (930) .
(¬3) البخاري (5/1972) (4837) ، وهو عند الحاكم (2/190) ، والدارقطني (3/223) ، والبيهقي (7/103) ، والطبراني في "الكبير" (20/204) (467) .