كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
شيبة (¬1) وصححه السيوطي في "الجامع الكبير".
421 - وعن عائشة قالت: «سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) ، وفي إسناده عبد الله بن عمر العُمري، قال أحمد: صالح، وفي رواية عنه: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن المديني: ضعيف.
[1/100] باب الكافر يغتسل إذا أسلم
422 - عن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬3) ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن السكن.
423 - وعن أبي هريرة: «أن ثمامة أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه فليغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما (¬4) ، وأصله في الصحيحين (¬5) بدون الأمر بالغسل، وإنما فيهما أنه اغتسل.
¬_________
(¬1) أحمد (6/409) ، النسائي (1/115) ، ابن ماجه (1/197) ، ابن أبي شيبة (1/80) .
(¬2) أبو داود (1/61) ، الترمذي (1/190) ، ابن ماجه (1/200) ، ولم يذكر قول أم سلمة وما بعده، أحمد (6/256) .
(¬3) أبو داود (1/98) ، النسائي (1/109) ، الترمذي (2/502) ، أحمد (5/61) .
(¬4) أحمد (2/304، 483) ، عبد الرزاق (6/9، 10/318) ، البيهقي (1/171) ، ابن خزيمة (1/125) ، ابن حبان (4/41) .
(¬5) البخاري (1/176، 4/1589) ، مسلم (3/1386) .