كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4302 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهما» رواه أحمد ومسلم (¬1) .

4303 - وعن سبرة الجهني «أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية: «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، وفي لفظ لمسلم (¬3) من حديث سبرة قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها»
¬_________
(¬1) أحمد (4/55) ، مسلم (2/1023) (1405) ، وهو عند ابن حبان (9/457-458) (4151) ، والدارقطني (3/258) ، والبيهقي (7/204) ، وابن أبي شيبة (3/551) .
(¬2) أحمد (3/405) (15382) ، مسلم (2/1024) (1406) ، وهو عند ابن حبان (9/455) (4148) ، والبيهقي (7/202) ، باللفظ الأول، واللفظ الثاني عند أحمد (3/405) (15385) ، ومسلم (2/1023، 1025) (1406) ، وابن الجارود (1/175) (699) ، وابن حبان (9/454) (4147) ، وابن ماجه (1/631) (1962) ، والنسائي (6/126) ، والدارمي (2/188) (2195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/25) ، وابن أبي شيبة (3/551) ، والطبراني في "الكبير" (7/107) .
(¬3) مسلم (2/1025) (1406) .

الصفحة 1429