كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

ولأحمد وأبي داود (¬1) عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة» وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمت عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة.

[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل
4304 - عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬2) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري.

4305 - وأخرجه الخمسة إلا النسائي (¬3) من حديث علي مثله وصححه
¬_________
(¬1) أحمد (3/404) (15374) ، أبو داود (2/226) (2072) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (7/112) .
(¬2) أحمد (1/448، 450-451، 462) ، النسائي (6/149) ، الترمذي (3/428) (1120) ، وهو عند والدارمي (2/211) (2258) ، والبيهقي (2/208) ، وعبد الرزاق (8/315) ، وابن أبي شيبة (7/292) ، وأبي يعلى (8/468، 237) (5054، 5350) ، والطبراني في "الكبير" (10/38) ، و"الأوسط" (4/211) .
(¬3) أبو داود (2/227) (2076) ، الترمذي (3/427) (1119) ، ابن ماجه (1/622) (1935) ، أحمد (1/83، 87، 88، 93، 107، 121، 150، 158) ، وهو عند البيهقي (7/207، 208) ، وأبي يعلى (1/323، 395) (402، 516) ، وعبد الرزاق (6/269) ، والطبراني في "الأوسط" (7/127) ، وابن عدي في "الكامل" (1/379) .

الصفحة 1430