كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار
4307 - عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» رواه الجماعة (¬1) لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار وأبو داود جعله من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها.
4308 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام» رواه مسلم (¬2) .
4309 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي» رواه أحمد ومسلم (¬3) .
¬_________
(¬1) البخاري (5/1966، 6/2553) (4822، 6559) ، مسلم (2/1034) (1415) ، أبو داود (2/227) (2074) ، النسائي (6/112) (3337) ، الترمذي (3/431) (1124) ، ابن ماجه (1/601) (1883) ، أحمد (2/7، 19، 35، 62، 91) ، وهو عند مالك في "الموطأ" (2/535) (1112) ، والدارمي (2/183) (2180) ، وابن حبان (9/459) (4152) ، وأبي يعلى (10/169، 190) (5795، 5819) ، وابن الجارود (1/180) (720) ، والشافعي (1/253) .
(¬2) مسلم (2/1035) (1415) ، وهو عند أحمد (2/35) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/184) ، والطبراني في "الأوسط" (3/228) .
(¬3) أحمد (2/286، 439، 496) ، مسلم (2/1035) (1416) ، وهو عند النسائي (6/112) (3338) ، وابن ماجه (1/606) (1884) .