كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4310 - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا يجعلان صداقًا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.

4311 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬2) .
قوله: «الشغار» بمعجمتين الأولى مكسورة.

[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها
4312 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (¬3) .
¬_________
(¬1) أحمد (4/94) ، أبو داود (2/227) (2075) ، وهو عند ابن حبان (9/460) (4153) ، والبيهقي (7/200) ، وأبي يعلى (13/358) (7370) .
(¬2) أحمد (4/429، 439، 443) ، أبو داود (3/30) (2581) ، النسائي (6/111) ، الترمذي (3/431) (1123) ، ابن حبان (8/61) (3267) .
(¬3) البخاري (2/970، 5/1978) (2572، 4856) ، مسلم (2/1035) (1418) ، أبو داود (2/244) (2139) ، النسائي (6/92-93) ، الترمذي (3/434) (1127) ، ابن ماجه (1/628) (1954) ، أحمد (4/144، 150، 151) ، وهو عند ابن حبان (9/402) (4092) ، والبيهقي (7/248) ، وعبد الرزاق (6/228) ، والطبراني في "الكبير" (17/274، 275) ، والدارمي (2/191) (2203) ، وأبي يعلى (3/292) (1754) .

الصفحة 1433