كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4313 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إناها فإنما رزقها على الله» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ متفق عليه (¬2) : «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها» .

4314 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» رواه أحمد (¬3) .

4315 - وقد تقدم (¬4) في كتاب البيع حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» رواه الترمذي، وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرطهما وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬5) مرفوعًا، وعلقه البخاري جازمًا به في الإجارة.

4316 - وتقدم (¬6) حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما بال أقوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق» متفق عليه، وذلك كمن
¬_________
(¬1) البخاري (2/752) (2033) ، مسلم (2/1029) (1408) ، أحمد (2/238) .
(¬2) البخاري (2/971) (2577) ، أحمد (2/311) .
(¬3) أحمد (2/176) .
(¬4) تقدم برقم (3627) .
(¬5) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم برقم (3628) .
(¬6) تقدم برقم (3632) .

الصفحة 1434