كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك» رواه أبو داود (¬1) بإسناد فيه مقال.

[1/102] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
428 - عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجره من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة (¬2) ، ولفظ الترمذي: «كان يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنبًا» ، وقال: حديث صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة" (¬3) .

429 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬4) وإسناده ضعيف.

430 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا» رواه الدارقطني (¬5) بإسناد ضعيف جدًا.

431 - وعن علي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ثم قرأ
¬_________
(¬1) أبو داود (1/79) .
(¬2) أبو داود (1/59) ، النسائي (1/144) ، الترمذي (1/247) ، ابن ماجه (1/195) ، أحمد (1/84) .
(¬3) ابن خزيمة (1/104) ، ابن حبان (3/79) ، الحاكم (1/253) ، الدارقطني (1/119) ، البيهقي (1/88) ، البزار (2/284) (706) .
(¬4) الترمذي (1/236) (131) ، ابن ماجه (1/195، 196) (595، 596) ، البيهقي (1/89) .
(¬5) الدارقطني (2/87) .

الصفحة 144