كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وخالتها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (¬1) وفي لفظ لأبي داود وابن حبان والطبراني، والترمذي (¬2) وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» .

4326 - وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وفي إسنادها مقال وأخرجها ابن حبان (¬3) .

4327 - ولأبي داود في "مراسيله" (¬4) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» .

4328 - ولأحمد والبخاري والترمذي (¬5) من حديث جابر مثل اللفظ
¬_________
(¬1) البخاري (5/1965) (4820) ، مسلم (2/1028) (1408) ، أبو داود (2/224) (2066) ، النسائي (6/96) ، أحمد (2/401، 452، 462، 465، 516، 518) ، وهو عند ابن حبان (9/424، 425) (4113، 4115) ، والدارمي (2/183) (2179) ، والإمام مالك (2/532) .
(¬2) أبو داود (2/224) (2065) ، ابن حبان (9/427) (4117) ، الطبراني في "الأوسط" (4/381-382) ، الترمذي (3/433) (1126) ، وهو عند ابن الجارود (1/172) ، وأحمد (2/426) ، وأبي يعلى (11/516-517) (6641) .
(¬3) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في "الكبير" (11/337) ، وهو عند ابن عدي (4/159) ، وابن حبان (9/426) (4116) ، وابن عبد البر في التمهيد (18/278) بلفظ الخطاب للنساء «إنكن إذا فعلتن ذلك ... » .
(¬4) أبو داود في "المراسيل" (208) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/527) ، وعبد الرزاق (6/263) .
(¬5) أحمد (3/338، 382) ، البخاري (5/1965) (4819) ، وهو عند النسائي (6/98) ، وابن حبان (9/425) (4114) .

الصفحة 1440