كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

الأول في حديث أبي هريرة.

4329 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف.

4330 - وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» .

4331 - وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له حبلة: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها» رواهما الدارقطني (¬2) وأثر ابن عباس في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وعلق له البخاري، قال الحافظ: فهو حسن الحديث وقال البخاري (¬3) : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.

[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم -
4332 - عن قيس بن الحرث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) بإسناد فيه مقال.
¬_________
(¬1) أبو داود (2/224) (2067) .
(¬2) الحديث الأول عند الدراقطني (3/320) (275) ، والثاني عند الدارقطني (3/320) (273) .
(¬3) البخاري (5/1963) باب ما يحل من النساء ومايحرم.
(¬4) أبو داود (2/272) (2241، 2242) ، ابن ماجه (1/628) (1952) ، وهو عند أبي يعلى (12/292) (6872) ، والطبراني في "الكبير" (18/359) .

الصفحة 1441