كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4333 - وعن سالم عن أبيه: «أن غيلان أبو سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختر منهن أربعًا» رواه أحمد والترمذي (¬1) وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة، وصححه أيضًا البيهقي وابن القطان.
4334 - وعن نوفل بن معاوية: «أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعًا وفارق الأخرى» رواه الشافعي والبيهقي (¬2) بإسناد غير قوي وهذان الحديثان شاهدان للأول.
4335 - وعن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» رواه الدارقطني (¬3) وهو قول صحابي لا حجة فيه والظاهر أن العبد كالحر في جواز النكاح الأربع.
4336 - وعن قتادة عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس وكان يطيقه، قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» رواه أحمد والبخاري (¬4) .
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (4363) .
(¬2) الشافعي (1/274) ، ومن طريقه البيهقي (7/184) .
(¬3) الدارقطني (3/308) (237) ، وهو عند الشافعي في "المسند" (1/298) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/221) .
(¬4) الرواية الأولى أخرجها: أحمد (3/99، 166) ، والبخاري (1/109، 5/1951، 2000) (280، 4781، 4917) ، وابن حبان (4/9-10) (1209) ، والنسائي (6/53-54) والرواية الثانية أخرجها: البخاري (1/105) (265) ، وأحمد (3/291) ، وابن حبان (4/8) = = (1208) ، وأبو يعلى (5/318-319، 456، 472) (2941، 3176، 3203) ، وابن خزيمة (1/115) (231) ، والنسائي في "الكبرى" (5/328) .