كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
4337 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه (¬1) .

4338 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» رواه أبو داود (¬2) وصحح وقفه.

[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد
4339 - عن عائشة «أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (¬3) .

4340 - وعن عائشة: «أن بريرة خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدًا»
¬_________
(¬1) أحمد (3/300-301، 377، 382) ، أبو داود (2/228) (2078) ، الترمذي (3/419، 420) (1111، 1112) ، الحاكم (2/211) ، وهو عند ابن الجارود (1/172) (686) ، والدارمي (2/203) (2233) ، والبيهقي (7/127) ، وعبد الرزاق (7/243) ، وابن أبي شيبة (3/534) ، والطيالسي (1/234) (1675) ، والطبراني في "الأوسط" (5/103) .
(¬2) أبو داود (2/228) (2079) .
(¬3) تقدمت هذه الرواية برقم (4294) .

الصفحة 1443