كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) ، فإنما له (¬2) منه «من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران» ، ولأحمد (¬3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران» .
4350 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (¬4) وفي لفظ للبخاري (¬5) : «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها» ، وفي لفظ للدارقطني (¬6) : «أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها» ، وفي رواية لأحمد
¬_________
(¬1) البخاري (5/1955) (4795) ، وأطرافه (1/48، 2/900، 3/1096، 1271) (97، 2409، 2849، 3262) ، مسلم (1/134) (154) ، النسائي (6/115) ، الترمذي (3/424) (1116) ، ابن ماجه (1/629) (1956) ، أحمد (4/395، 414) ، وهو عند ابن حبان (1/463) (227) ، والدارمي (2/206) (2244) ، وأبي يعلى (13/238) (7256) .
(¬2) أبو داود (2/221) (2053) .
(¬3) أحمد (4/408) .
(¬4) البخاري (1/145، 4/1539) (364، 3965) ، مسلم (2/1043-1044) (1365) ، النسائي (6/131-132) ، ابن ماجه (1/629) (1957) ، أحمد (3/186) .
(¬5) البخاري (5/1983) (4874) ، وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى (5/435) (3132) ، والدارمي (2/206) (2243) .
(¬6) الدارقطني (3/285) (151) .