كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
"الموطأ" والدارقطني (¬1) ، وفي لفظ: «قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسته إياها وهو له على وليها» رواه الدارقطني (¬2) وفي لفظ لسعيد ابن منصور ومالك وابن أبي شيبة (¬3) من حديث عمر: «أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو على من غره منها» . قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
4353 - وروى سعيد (¬4) أيضًا عن علي نحوه وزاد: «وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» .
4354 - وروى سعيد بن المسيب قال: «قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات (¬5) .
[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها
4355 - عن عروة: «أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته
¬_________
(¬1) مالك (2/526) (1097) ، الدارقطني (3/266) (82) .
(¬2) الدارقطني (3/267) (83) .
(¬3) سعيد بن منصور في "سننه" (1/212) (818، 819) ، مالك (2/526) (1097) ، ابن أبي شيبة (3/486)
(¬4) سعيد بن منصور (1/213) (820، 821) ، وهو عند البيهقي (7/215) موقوفًا على عليّ.
(¬5) البيهقي (7/226) ، الدارقطني (3/305) ، عبد الرزاق (6/253) ، ابن أبي شيبة (3/504) .