كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون.

[1/103] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد
وجواز العُبور فيه

432 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (¬2) ، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.

433 - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (¬3) ، وفي إسناده مقال.

434 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) ، وحسنه الترمذي.

435 - وعن ميمونة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها
¬_________
(¬1) أبو يعلى (1/300) .
(¬2) أبو داود (1/60) .
(¬3) ابن ماجه (1/212) ، الطبراني في "الكبير" (23/373) .
(¬4) مسلم (1/244، 245) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (1/146، 192) ، الترمذي (1/241-242) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/111) .

الصفحة 145