كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

يحدث شهادة ولا صداقا» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وكذلك الترمذي (¬2) ، وقال فيه: «لم يحدث نكاحًا» وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس.

4360 - وقد روي (¬3) بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد» قال الترمذي: في إسناده مقال، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول، وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بالنكاح الأول.

4361 - وعن ابن شهاب: «أن بلغه أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا وشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح، قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر» مختصر من الموطأ وهو مرسل (¬4) .

4362 - وعن ابن شهاب «أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام أسلمت يوم
¬_________
(¬1) أحمد (1/261) ، أبو داود (2/272) (2240) .
(¬2) الترمذي (3/448) (1143) .
(¬3) الترمذي (3/447) (1142) ، ابن ماجه (1/647) (2010) ، أحمد (2/207) ، الدارقطني (3/253) ، الحاكم (3/741) .
(¬4) مالك في "الموطأ" (2/543) (1132) ، والبيهقي (7/186) ، وعبد الرزاق (7/169-170) (12646) .

الصفحة 1452