كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

في ذلك ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد (¬1) وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي (¬2) مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] » .

4365 - وعن عرباض بن سارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي (¬3) ورجال إسناده ثقات.

4366 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي (¬4) وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

4367 - ورواه الحاكم (¬5) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود (¬6) في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله
¬_________
(¬1) مسلم (2/1079) (1456) ، النسائي (6/110) ، أبو داود (2/247) (2155) ، أحمد (3/72) .
(¬2) الترمذي مختصرًا (3/438، 5/234) (1132، 3016، 3017) .
(¬3) أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71، 133) (1474، 1564) .
(¬4) سيأتي برقم (4664) .
(¬5) الحاكم (2/64، 149) ، والبيهقي (9/125) ، الدارقطني (3/68) ، الطبراني في "الأوسط" (7/102) ، وأبو يعلى (4/304) (2414) .
(¬6) ستأتي هذه الرواية برقم (4664) من حديث رويفع.

الصفحة 1454