كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أبواب الصداق
[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير
واستحباب القصد فيه
4368 - عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (¬1) وخولف في ذلك.
4369 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود (¬2) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.
4370 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (¬3) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» .
¬_________
(¬1) أحمد (3/445) ، ابن ماجه (1/608) (1888) ، الترمذي (3/420) (1113) ، وهو عند أبي يعلى (13/151) (7194) ، والطيالسي (1/156) (1143) ، والبيهقي (7/138، 239) .
(¬2) أحمد (3/355) ، أبو داود (2/236) (2110) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» .
(¬3) البخاري (5/1979، 2346) (4860، 6023) وأطرفه (2/722، 3/1378، 1432، 5/1952، 1977، 1979، 1983) (1943، 3569، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4872) ، مسلم (2/1042) (1427) ، أبو داود (2/235) (2109) ، النسائي = = (6/128) (3372) ، الترمذي (3/402) (1094) ، ابن ماجه (1/615) (1907) ، أحمد (3/226-227) (3/190، 204، 205، 271) ، وهو عند ابن حبان (9/366-367) (4060) ، والدارمي (2/192) (2204) ، وأبي يعلى (6/92) (3348) .