كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أربعمائة درهم» رواه أحمد والنسائي (¬1) .
4378 - وعن سهل بن سعد قال: «زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخاتم من حديد» أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث المتقدم (¬2) في أول كتاب النكاح وسيأتي في الباب الذي بعد هذا.
4379 - وعن علي رضي الله عنه قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني (¬3) موقوفًا.
[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا
4380 - عن سهل بن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء تصدقها إياه، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكما بما معك من القرآن» متفق عليه، وقد تقدم في أول الكتاب مطولًا وتقدم أيضًا في كتاب الإجارة (¬4) .
¬_________
(¬1) أحمد (6/427) ، النسائي (6/119) ، أبو داود (2/235) (2107) .
(¬2) تقدم برقم (3836) .
(¬3) الدارقطني (3/200) ، وهو عند عبد الرزاق (6/179) ، والبيهقي (8/261) .
(¬4) تقدم برقم (3836، 4229) .