كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4381 - وعن النعمان الأزدي قال: «زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك» رواه سعيد في "سننه" (¬1) مرسلًا قال الحافظ: في إسناده من لا يعرف.

[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها
4382 - عن علقمة قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: إن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى» رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرجه ابن حبان (¬2) وصححه أيضًا ابن مهدي وصحح ابن حزم إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، قال في "خلاصة البدر المنير": ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهيه، وقال الشافعي: إن صح قلت به، قال أبو عبد الله الحافظ: شيخ الحاكم لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صح الحديث فقل به، قال الحاكم: هو كما قال شيخنا: هو صحيح على شرط الشيخين، انتهى.
قوله: «بروع» بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، وقال الجوهري: الصواب فتحها، انتهى. وهذا الحديث قد ذكر الحافظ في "العواصم" من المصححين
¬_________
(¬1) عزاه إليه في "الفتح" (9/212) .
(¬2) أبو داود (2/237) (2114، 2115) ، النسائي (6/121-122) ، الترمذي (3/450) (1145) ، ابن ماجه (1/609) (1891) ، أحمد (3/480، 4/280) ، الحاكم (2/196) ، ابن حبان (9/409) (4100) .

الصفحة 1460