كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه.

[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول
والرخصة في تركه

4383 - عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود (¬2) : «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها» .

4384 - وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) وفي إسناده مقال.
قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
4385 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬_________
(¬1) أبو داود (2/240) (2125) ، النسائي (6/130) ، وهو عند ابن حبان (15/396) (6945) ، وأبي يعلى (4/328) (2439)
(¬2) أبو داود (2/240) (2126) .
(¬3) أبو داود (2/241) (2128) ، ابن ماجه (1/641) (1992) .

الصفحة 1461