كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعو لها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» .
4392 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية: «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه (¬4) ، ورواه أبو داود (¬5) وزاد: «فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع» وفي رواية، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا» رواه أبو داود (¬6) بإسناد ضعيف، وفي لفظ: «إذا
¬_________
(¬1) البخاري (5/1985) (4882) ، مسلم (2/1054) (1432) ، أحمد (2/240-241، 267، 405-406، 494) ، وهو عند أبي داود (3/341) (3742) ، والنسائي في "الكبرى" (4/141) ، وابن ماجه (1/616) (1913) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/546) ، والدارمي (2/143) (2066) ، وابن حبان (12/116، 118) (5304، 5305) ، وأبي يعلى (10/295، 11/123) (5891، 6250) ، والطيالسي (1/304) (2303) ، والحميدي (2/493) (1170) .
(¬2) مسلم (2/1055) (1432) .
(¬3) البخاري (5/1985) (4884) ، مسلم (2/1053) (1429) ، أحمد (2/68، 127، 101) .
(¬4) البخاري (5/1984) (4878) ، مسلم (2/1052) (1429) ، أحمد (2/20) ، وهو عند ابن حبان (12/104) (5294) ، وأبي داود (3/340) (3736) ، والنسائي في "الكبرى" (4/140) .
(¬5) أبو داود (3/340) (3737) ، البيهقي (7/263) .
(¬6) أبو داود (3/341) (3741) ، وهو عند القضاعي في "مسند الشهاب" (1/314) (527) .