كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
دعي أحدكم أخاه فليجب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) وفي لفظ: «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» رواهما مسلم وأبو داود (¬2) .
4393 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬3) وقال فيه: «وهو صائم» .
4394 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬4) وفي لفظ الجماعة إلا البخاري والنسائي: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم» .
4395 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك أذن له» رواه أحمد وأبو داود (¬5) ورجاله ثقات وفيه انقطاع.
¬_________
(¬1) أحمد (2/146) ، مسلم (2/1053) (1429) ، أبو داود (3/340) (3738) .
(¬2) اللفظ الأول عند مسلم (2/1053) (1429) ، وابن ماجه (1/616) (1914) ، وأحمد (2/22) ، واللفظ الثاني عند مسلم (2/1053) (1429) ، والبيهقي (7/262) .
(¬3) أحمد (3/392) ، مسلم (2/1054) (1430) ، أبو داود (3/341) (3740) ، ابن ماجه (1/557) (1751) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/140) ، وعبد بن حميد (1/324) (1066) ، وابن حبان (12/115) (5303) .
(¬4) تقدم برقم (2730) .
(¬5) أحمد (2/533) ، أبو داود (4/348) (5190) ، الطبراني في "الأوسط" (6/366) .