كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
قوله: «فليصل» أي يدع، وقيل الصلاة الشرعية ويبعده رواية ابن السني: «فإن كان صائمًا دعى بالبركة» .
4396 - وعن الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى له» رواه أحمد (¬1) وفي إسناده ابن إسحاق والأحاديث السابقة تدل على شرعية إجابة دعوه الختان لأنها داخلة تحت مطلق الدعوة.
[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان
4397 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بسند رجاله ثقات إلا أن أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني، فهو مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف، وفي "التلخيص" إن إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": في إسناده مقال.
4398 - وعن عائشة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا» رواه أحمد والبخاري (¬3) وهو يدل أن الأقرب أحق.
¬_________
(¬1) أحمد (4/217) ، الطبراني في "الكبير" (9/57) .
(¬2) أحمد (5/408) ، أبو داود (3/344) (3756) ، البيهقي (7/275) .
(¬3) أحمد (6/175، 187، 239) ، البخاري (2/788، 916، 5/2241) (2140، 2455، 5674) ، وهو عند الحاكم (4/185) ، وعبد الرزاق (8/81) ، والطيالسي (1/215) (1529) .