كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4402 - وله شاهد عن أبي هريرة (¬1) عند ابن ماجة (¬2) . (*)
قوله: «حيسًا» بفتح الحاء المهملة بعدها ياء تحتية وسين مهملة، هو ما يتخذ من الأقط والتمر والسمن، والتور بالفوقانية إناء من نحاس.
[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع
4403 - قد سبق (¬3) في خطبة العيد حديث أبي سعيد وفيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وسيأتي (¬4) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4404 - وعن علي قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه فرأى في البيت تصاوير فرجع» رواه ابن ماجة (¬5) ، ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت (¬6) الأحاديث في تحريم الصور في كتاب اللباس من كتاب الصلاة.
4405 - وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
¬_________
(¬1) في الأصل: عن أنس.
(¬2) ابن ماجه (1/617) (1915) ، والطبراني في "الأوسط" (2/326، 7/243) .
(¬3) قد تقدم برقم (2025) .
(¬4) سيأتي برقم (6375) .
(¬5) ابن ماجه (2/1114) (3359) ، أبو يعلى (1/342، 399) (436، 521) .
(¬6) تقدم باب تحريم الصور [3/7] .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وله شاهد عن أنس [[كذا في الأصل]] عند ابن ماجه"، ولم نجده من حديث أنس عند ابن ماجه، وهو من حديث أبي هريرة (1915) ، وعزاه لأبي هريرة المجد في "المنتقى" (4/266) ، وكذا الحافظ في "الفتح" (9/343) ، وهو من حديث أنس عند البيهقي (7/260) .