كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» رواه أحمد (¬1) .
4406 - ويشهد له ما أخرجه الترمذي عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعقد على مائدة يدار عليها الخمر» وقال الترمذي: حسن غريب وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وأخرجه النسائي مرفوعًا وجود إسناده الحافظ، وقد تقدم (¬2) في أحاديث الحمام.
[29/48] باب ما جاء في النثار
4407 - عن زيد بن خالد «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النهبة والخليسة» رواه أحمد (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد والطبراني وفي إسناده رجل لم يسم.
4408 - وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة والنهبة» رواه أحمد والبخاري (¬4) .
4409 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد والترمذي (¬5) وصححه.
¬_________
(¬1) أحمد (1/20) من حديث عمر بن الخطاب.
(¬2) تقدم برقم (490) .
(¬3) أحمد (4/117، 5/193) ، الطبراني في "الكبير" (5/255) .
(¬4) أحمد (4/307) ، البخاري (2/875، 5/2100) (2342، 5197) .
(¬5) أحمد (3/140) ، الترمذي (4/154) (1601) .