كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4410 - وأما حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حضر في أملاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهباء. فقال: إنما نهيتكم عن نهباء العسكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه..» ذكره الجويني، فقد قال البيهقي: لا يثبت. وقال الحافظ: لا يوجد ضعيفًا فرضًا عن صحيح، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (¬1) .

4411 - وقد سبق (¬2) في آخر أبواب الأضاحي حديث عبد الله بن قرط وفيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، وقال في "المنتقى": احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.

[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح
4412 - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (¬3) .

4413 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا
¬_________
(¬1) ابن الجوزي في الموضوعات (1268) .
(¬2) تقدم برقم (3451) .
(¬3) النسائي (6/127) ، الترمذي (3/398) (1088) ، ابن ماجه (1/611) (1896) ، أحمد (3/418، 4/259) ، وهو عند الحاكم (2/201) ، والطبراني في "الكبير" (19/242) (542) ، والبيهقي (7/289) .

الصفحة 1470