كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع
4432 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولداً لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا» رواه الجماعة إلا النسائي (¬1) .

4433 - وعن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير» رواه ابن ماجة (¬2) بإسناد ضعيف.

4434 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» رواه الترمذي (¬3) وقال: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه..انتهى. وقد وردت أحاديث قاضية بوجوب ستر العورة إلا ما دعت إليه الضرورة، وقد تقدم في باب وجوب ستر العورة.
¬_________
(¬1) البخاري (1/65، 3/1193، 5/2347، 6/2692) (141، 3098، 6025، 6961) ، مسلم (2/1058) (1434) ، أبو داود (2/249) (2161) ، الترمذي (3/401) (1092) ، ابن ماجه (1/618) (1919) ، أحمد (1/216، 220، 243، 283، 286) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/75) (10096) ، ابن حبان (3/263) (983) ، والدارمي (2/195) (2212) ، وعبد الرزاق (6/193-194) ، وابن أبي شيبة (3/560) ، والحميدي (1/239) (516) ، والطبراني في "الكبير" (11/422) .
(¬2) ابن ماجه (1/618) (1921) ، الطبراني في "الكبير" (17/129) .
(¬3) تقدم برقم (719) .

الصفحة 1478