كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4441 - وعن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجة (¬1) وليس إسناده بذلك.
4442 - وعن أنس «أن رجلًا سأل عن العزل، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا» رواه أحمد والبزار وابن حبان وصححه (¬2) .
قوله: «ما عليكم ألا تفعلوا» في رواية للبخاري «لا عليكم ألا تفعلوا» فكأنه قال: لا تعزلوا، وقيل معناه ليس عليكم أن تتركوا، أي: لا حرج. قوله: «الغيلة» بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع.
[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث
بما يجري حال الوقاع
4443 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه أحمد ومسلم (¬3) .
¬_________
(¬1) أحمد (1/31) ، ابن ماجه (1/620) (1928) ، الطبراني في "الأوسط" (4/87) ، البيهقي (7/231) .
(¬2) أحمد (3/140) ، والبزار (2163-كشف الأستار) .
(¬3) أحمد (3/69) ، مسلم (2/1060، 1061) (1437) ، وهو عند أبي داود (4/268) (4870) .