كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4452 - وعن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تؤتوا النساء في أعجازهن -أو قال- في أدبارهن» رواه أحمد (¬1) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.

4453 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى» رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح والنسائي وأعله، وقال الحافظ: المحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وكذا أخرجه عبد الرزاق (¬2) ، وفي الباب أحاديث كثيرة يشد بعضها بعض، وقد أطال الكلام في الهدي النبوي وساق عدة أحاديث، حتى قال: إن الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء.

4454 - وعن جابر «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول، فنزلت ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223] » رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) وزاد مسلم (¬4) «إن شاء مجبية وإن شاء
¬_________
(¬1) أحمد (1/86) .
(¬2) أحمد (2/182، 210) ، النسائي في "الكبرى" (5/320) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/44) ، والطيالسي (1/299) (2266) ، والبيهقي (7/198) ، والطبراني في "الأوسط" (5/286) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/303) .
(¬3) البخاري (4/1645) (4245) ، مسلم (2/1058) (1435) ، أبو داود (2/249) (2163) ، الترمذي (5/215) (2978) ، ابن ماجه (1/620) (1925) ، أحمد (/) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/314) ، والدارمي (1/275) (1132) ، وابن حبان (9/475) (4167) ، وأبي يعلى (4/21) (2024) ، والحميدي (2/532) .
(¬4) مسلم (2/1059) (1435) ، وابن حبان (9/474) (4166)

الصفحة 1484