كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري (¬1) .
4476 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) ، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة.
4477 - وعن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم (¬3) ، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته.
4478 - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن
¬_________
(¬1) البخاري (5/1997) (4907) ، وهو عند مسلم (4/2191) (2855) ، وابن حبان (9/500-501) (4190) ، وأحمد (4/17) .
(¬2) أبو داود (2/245) (2146) ، النسائي في "الكبرى" (5/371) ، ابن ماجه (1/638) (1985) ، وهو عند ابن حبان (9/499) (4189) ، والحاكم (2/205) ، والدارمي (2/198) (2219) ، والبيهقي (7/304) ، والشافعي (1/261) ، والحميدي (2/386) ، والطبراني في "الكبير" (1/270) (784) ، وعبد الرزاق (9/442-443) .
(¬3) أبو داود (2/246) (2147) ، النسائي في "الكبرى" (5/372) ، ابن ماجه (1/639) (1986) ، الحاكم (4/194) ، وهو عند البيهقي (7/305) ، والطيالسي (1/10) (47) ، وأحمد (1/20) .