كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها حين دخل بها: ليس لك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة» وإسناد الدارقطني ضعيف.
4487 - وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجاه (¬1) .
4488 - وعن أنس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه» رواه الدارقطني (¬2) وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) بلفظ «سبع للبكر وثلاث للثيب»
4489 - وعن أنس أيضًا قال: «لما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية أقام عندها ثلاثًا، وكانت ثيبًا» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ورجاله رجال الصحيح.
¬_________
(¬1) البخاري (5/2000) (4915، 4916) ، مسلم (2/1084) (1461) ، وهو عند أبي داود (2/240) (2124) ، والترمذي (3/445) (1139) ، وابن الجارود (1/181) .
(¬2) الدارقطني (3/283) (140) .
(¬3) ابن حبان (10/8) (4208) ، وهو بهذا اللفظ عند عبد الرزاق (6/235) (10642) ، وأبو يعلى (5/204-205) (2823) .
(¬4) أحمد (3/99) ، أبو داود (2/240) (2123) ، البيهقي (7/302) .