كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[1/106] باب ما جاء في غسل العيدين ويوم عرفة
449 - عن الفاكه (¬1) بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن ماجه (¬2) ، ولم يذكر الجمعة، والحديث قد رُوي من طُرقٍ كلها ضعيفة، وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا، وقال في "الخلاصة": قد رُوي بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس والفاكه بن سعد ومحمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده.

[1/107] باب الغسل من غسل الميت ومن الحجامة
450 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه الخمسة (¬3) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حزم، وأخرجه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات، وصححه صاحب "الإلمام"، وقال الماوردي: خَرَّج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا، وقال علي بن المديني وأحمد والذهبي: لا يصح، وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، وقد تقدم في الوضوء.
¬_________
(¬1) الفاكه بن سعد الأنصاري، صحابي له حديث، وعنه حفيده عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه. اهـ خلاصة.
(¬2) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (4/78) ، ابن ماجه (1/417) .
(¬3) أبو داود (3/201) ، الترمذي (3/318) ، ابن ماجه (1/470) ، أحمد (2/272،454) ، وهو عند ابن حبان (3/435-436) ، والبيهقي (1/300) ، وابن أبي شيبة (3/43) ، والطبراني في "الأوسط" (1/296) .

الصفحة 150