كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
وحسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه.
4506 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم (¬1) وصاحب "البدر المنير"، ورجح أبو حاتم إرساله.
4507 - وعنه قال: «كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عبد الله بن عمر طلَّق امرأتك» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) وصححه الترمذي.
[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر
بعد أن يجامعها ما لم يتبين حملها.
4508 - عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3)
¬_________
(¬1) أبو داود (2/255) (2178) ، ابن ماجه (1/650) (2018) ، وهو عند الحاكم (2/214) ، والبيهقي (7/322) .
(¬2) أبو داود (4/335) (5138) ، الترمذي (3/494) (1189) ، ابن ماجه (1/675) (2088) ، أحمد (2/20، 53) ، وهو عند الحاكم (2/215) ، وابن حبان (2/170) (427) ، والبيهقي (7/322) ، والطيالسي (1/250) (1822) .
(¬3) مسلم (2/1095) (1471) ، أبو داود (2/255) (2181) ، النسائي (6/141) ، الترمذي (3/479) (1176) ، ابن ماجه (1/653) (2023) ، أحمد (2/26، 58) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن الجارود (1/183) (736) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/51) ، والدارقطني (4/6) (11) ، والدارمي (2/213) (2263) ، والبيهقي (7/325) ، وابن أبي شيبة (4/56) ، وأبي يعلى (9/329) (5440) .