كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
وفي رواية عنه (¬1) : «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيض فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى» وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، ولمسلم والنسائي (¬3) نحوه وفي آخره، قال ابن عمر: «وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» وفي رواية متفق عليها (¬4) :
«وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها» وفي رواية: «وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقت امرأتك ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك» رواه أحمد ومسلم
¬_________
(¬1) البخاري (4/1864) (4625) ، وهو بهذا اللفظ عند البيهقي (7/324) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/53) .
(¬2) البخاري (5/2011، 5/2041) (4953، 5022) ، مسلم (2/1093، 1094) (1471) ، أبو داود (2/255) (2179) ، النسائي (6/138) ، ابن ماجه (1/651) بلفظ "فإنها العدة التي أمر الله"، أحمد (2/64، 102) ، وللترمذي منه الأمر بالرجعة (3/478) (1175) .
(¬3) مسلم (2/1098) (1471) ، النسائي (6/139) ، وهذه الرواية عند أبي داود (2/256) (2185) ، وابن الجارود (1/182) (733) ، والشافعي (1/101) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/51) ، وعبد الرزاق (6/304، 309) ، وأحمد (2/61، 80) .
(¬4) البخاري (5/2011) (4954) ، مسلم (2/1095) (1471) ، أحمد (2/130) ..