كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

نعم» ورجاله إلى شعبة ثقات، وأما رواية «ولم يرها شيئًا» فقد أنكر على أبي الزبير ذلك، قال الخطابي، قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.

[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة
أو بكلمات في مجلس واحدٍ واحدة.

4511 - عن ركانة بن عبد الله: «أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان» رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح (¬1) .

4512 - وعن ابن عباس قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: قد علمت راجعها» رواه أبو داود (¬2) وفي لفظ لأحمد (¬3) : «طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فحزن عليها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإنها واحدة» وفي سنده ابن اسحاق وفيه مقال، فقال الحافظ: وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه: «أن ركانة طلق امرأته نسيمة
¬_________
(¬1) الشافعي (1/153، 268) ، أبو داود (2/263) (2206، 2207) ، الدارقطني (4/33) ، ابن حبان (10/97) (4274) ، الحاكم (2/218) ، البيهقي (7/342) ، والترمذي (3/480) (1177) .
(¬2) أبو داود (2/259) (2196) .
(¬3) أحمد (1/265) .

الصفحة 1506