كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
451 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد والدارقطني (¬1) ، قال في "المنتقى": بإسناد على شرط مسلم.
452 - وعن ابن عباس مرفوعًا: «لا غسل عليكم من غسل مسلم» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": وهو كما قال، وقال البيهقي: لا يصح رفعه. انتهى، وهذا لا ينتهض على معارضة ما قبله من الأحاديث، ولو صح لوجب حمل الأمر بالغسل على الندب.
[1/108] باب الغسل للإحرام ودخول مكة
453 - عن زيد بن ثابت: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي والطبراني وذكره ابن السكن في صحاحه (¬3) .
454 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد البزار حسن.
455 - وعنها قالت: «نُفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر
¬_________
(¬1) أبو داود (1/96، 3/201) ، ابن خزيمة (1/126) ، الحاكم (1/267) ، أحمد (6/152) ، الدارقطني (1/113) .
(¬2) الدارقطني (2/76) ، البيهقي (1/306) ، الحاكم (1/543) .
(¬3) الترمذي (3/192) ، الدارقطني (2/220) ، البيهقي (5/35) ، الطبراني في الكبير (5/135) .
(¬4) أحمد (6/78) ، الطبراني في "الأوسط" (2/34) ، البزار (2/11- كشف) (1085) .