كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4519 - وللحارث بن أبي أسامة (¬1) من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجب» وسنده ضعيف.

4520 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق عليه (¬2) .

4521 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة والحاكم (¬3) ، وقال أبو حاتم: لا يثبت، وقال النووي في "الروضة": أنه حديث حسن، وأنكره أحمد وأبو حاتم، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": هذا الحديث في كتب الفقهاء بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم نره في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه.
¬_________
(¬1) الحارث بن أبي أسامة (1/555) (503) .
(¬2) البخاري (5/2020، 6/2454) (4968، 6287) ، مسلم (1/116) (127) ، أحمد (2/255، 393، 425، 474، 481) ، وهو عند أبي داود (2/264) (2209) ، والترمذي (3/489) (1183) ، والنسائي (6/156، 157) ، وابن ماجه (1/658، 659) (2040، 2044) ، وابن حبان (10/178، 179) (4334، 4335) ، وابن خزيمة (2/52) (898) ، وأبي يعلى (11/276) (6389) .
(¬3) ابن ماجه (1/659) (2045) ، الحاكم (2/216) ، ابن حبان (16/202) (7219) ، الدارقطني (4/170) ، البيهقي (7/356) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/95) ، الطبراني في "الصغير" (2/52) (765) ، ابن عدي في "الكامل" (2/346) .

الصفحة 1510